السؤال:
(لمن فاته صلاة في عمره ولم يحصها) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فاته صلاة في عمره ولم يحصها، فليقم في آخر جمعة في رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر (خمسة عشر مرة)، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: "نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من صلاة"، وليس ضرورياً أن تكون النية بالنطق، ولكن بالقلب، ويحسن أن يكون هذا في كل رمضان، قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي كفارة أربعمائة سنة" حتى قال علي كرم الله وجهه: "هي كفارة ألف سنة"، قالوا: يا رسول الله، ابن آدم يعيش ستين سنة أو مئة سنة! فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "تكون لأبويه وزوجته"
هل هذا صحيح؟
الجواب:
هذا الحديث قال عنه الإمام ابن باز -رحمه الله-: (مكذوب لا أصل له) ، فلا يجوز نشره إلا للتحذير منه، والله أعلم
0 التعليقات:
إرسال تعليق